العودة إلى المكتبة
المادة 86
civil_law
Saudi Civil Transactions System
١٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
86
civil_law
نسخ النص
طباعة
مشاركة
الغلط في الحساب او في الكتابه او في غير ذلك مما هو غير جوهري لا يؤثر في صحه العقد ويجب تصحيحه.