العودة إلى المكتبة
المادة 139
civil_law
Saudi Civil Transactions System
١٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
139
civil_law
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يكون حارس الحيوان مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان مالم يثبت ان الضرر كان بسبب لا يد له فيه.