العودة إلى المكتبة
المادة 231
civil_law
Saudi Civil Transactions System
١٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
231
civil_law
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يكون الوفا بالشي المستحق اصلا فلا يجبر الدائن علي قبول غيره ولو كان اعلي قيمه.