العودة إلى المكتبة

المادة 165

نظام العمل
نظام العمل

. للعامل -اذا وافق صاحب العمل علي انتسابه الي مؤسسه تعليميه او قبل استمراره فيها - الحق في اجازه باجر كامل لتاديه االمتحان عن سنه غير معاده تحدد مدتها بعدد ايام االمتحان الفعليه . اما اذا كان االمتحان عن سنه معاده فيكون للعامل الحق في اجازه دون اجر بعدد ايام االمتحان الفعليه . ويحرم العامل من اجر االجازه اذا ثبت انه لم يؤد االمتحان مع عدم االخالل بحق صاحب العمل في مسالته تاديبيا. . اذالم يحصل العامل علي موافقه صاحب العمل علي انتسابه الي مؤسسه تعليميه ,فله ان يحصل علي اجازه لتاديه االمتحان بعدد ايام االمتحان الفعليه تحتسب من اجازته السنويه في حال توافرها وعند تعذر ذلك فللعامل ان يحصل علي اجازه دون اجر بعدد ايام االمتحان الفعليه. . علي العامل ان يتقدم بطلب االجازه قبل موعدها بخمسه عشر يوما علي االقل. . لصاحب العمل ان يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيده لطلب االجازه وكذلك ما يدل علي ادائه االمتحان.