العودة إلى المكتبة

المادة 3

مكافحة الاحتيال
Commercial Fraud Regulations

يعد المنتج مغشوشا في الحالات التاليه: ا. اي منتج دخل عليه تغيير او تعديل او عبث به باي طريقه في ذاته او طبيعته او جنسه او نوعه او شكله او عناصره او صفاته او متطلباته او خصائصه او في بياناته المتعلقه بمصدره (بلد الصنع) او قدره سوا في الوزن او الكيل او المقاس او العدد او الطاقه او العيار او تاريخ صلاحيته. ب. اي منتج غير مطابق للمواصفات القياسيه المعتمده او اي من بنودها. او انتج او صنع او عبئ او خزن او نقل او عرض بالمخالفه للمواصفات والاشتراطات المعتمده. ج. كل منتج فاسد وفقالما يلي: . المنتج غير الصالح للاستغلال او الاستعمال او الاستهلاك الادمي او الحيواني. . المنتج الذي انتهت فتره الصلاحيه المدونه عليه. . اذا ظهرت علي المنتج مظاهر الفساد او التلف. . اذا تغيرت خواصه الطبيعيه او مكوناته من حيث الشكل او اللون او الطعم او الرائحه. . اذا احتوي المنتج علي ديدان او يرقات او حشرات او احتوي علي فضلات او مخلفات ادميه او حيوانيه او نحوها. . ظهور نتيجه فحص المنتج بعدم صلاحيته.