العودة إلى المكتبة

المادة 138

الإجراءات الجنائية
Criminal Procedures Executive Regulations

يرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد - وفق ما ورد في الماده (المائه) من النظام - الي المحقق. اذا كانت اقامه الشاهد خارج حدود اختصاص المحقق المكاني فللمحقق ان يندب غيره لسماع شهادته وفق الاحكام المنصوص عليها في النظام واللائحه مع بيان الوقائع التي يرغب الافاده عنها وان راي ضروره مباشره سماع الشهاده بنفسه جاز له ذلك بعد موافقه رئيس فرع الهيئه في المنطقه او رئيس الهيئه - بحسب الاحوال - ويدون ذلك في محضر التحقيق.