العودة إلى المكتبة

المادة 186

نظام العمل
نظام العمل

تعد في حكم االصابه حاله االنتكاس او اي مضاعفه تنشا عنها ويسري عليها بالنسبه للمعونه والعالج ما يسري علي االصابه االصليه.