العودة إلى المكتبة
المادة 16
مكافحة الرشوة
Anti-Bribery System
١٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
16
مكافحة الرشوة
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يعفي الراشي او الوسيط من العقوبه الاصليه والتبعيه اذا اخبر السلطات بالجريمه قبل اكتشافها.