العودة إلى المكتبة

المادة 4

مكافحة الاحتيال
Combating Fraud System

يعد مخالفالاحكام هذا النظام كل من: خدع او شرع في الخداع باي طريقه من الطرق في احد الامور الاتيه: ا- ذاتيه المنتج او طبيعته او جنسه او نوعه او عناصره او صفاته الجوهريه. ب- مصدر المنتج. ج- قدر المنتج سوا في الوزن او الكيل او المقاس او العدد او الطاقه او العيار. غش - او شرع - في غش المنتج. باع منتجا مغشوشا او عرضه. حاز منتجا مغشوشا بقصد المتاجره. صنع منتجات مخالفه للمواصفات القياسيه المعتمده او انتجها او حازها او باعها او عرضها. استعمل انيه او اوعيه او اغلفه او عبوات او ملصقات مخالفه للمواصفات القياسيه المعتمده وذلك في تجهيز - او تحضير - ما يكون معداللبيع من المنتجات. عبا منتجا او حزمه او ربطه او وزعه او خزنه او نقله بالمخالفه للمواصفات القياسيه المعتمده. استورد عبوات او اغلفه او مطبوعات تستعمل في الغش او صنعها او طبعها او حازها او باعها او عرضها. استورد منتجا مغشوشا.