العودة إلى المكتبة
المادة 45
مكافحة الاحتيال
Combating Fraud System
١٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
45
مكافحة الاحتيال
نسخ النص
طباعة
مشاركة
تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام علي كل من شارك في ارتكاب المخالفه او حرض علي ارتكابها.