العودة إلى المكتبة

المادة 3

نظام العملة
Currency System

صك وطبع واصدار النقد السعودي امتياز ينحصر في مؤسسه النقد العربي السعودي وحدها. ولا يجوز لاي كان ان يمارس هذا الحق.