العودة إلى المكتبة

المادة 6

البنك المركزي السعودي
SAMA Central Bank Law

يهدف البنك الي الاتي: المحافظه علي الاستقرار النقدي. دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقه به. دعم النمو الاقتصادي.