العودة إلى المكتبة

المادة 12

البنك المركزي السعودي
SAMA Central Bank Law

لا يجوز للبنك القيام باي من الاعمال الاتيه: الاشتغال بالتجاره او المساهمه في الاعمال التجاريه او ان يكون له مصلحه في اي مشروع تجاري او صناعي او زراعي عدا ما هو ضروري لتحقيق اهدافه. شرا العقارات او امتلاكها عدا ما يحتاجه للقيام باعماله او لغرض تنويع استثماراته الاجنبيه. تمويل الحكومه واقراضها. تمويل او اقراض اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه. ويستثني من ذلك المؤسسات الماليه لغرض اداره السيوله او مواجهه الازمات بقرار من المحافظ وفق ضوابط يضعها المجلس.