العودة إلى المكتبة

المادة 39

البنك المركزي السعودي
SAMA Central Bank Law

يحل النظام محل نظام مؤسسه النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم () وتاريخ ه ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.