العودة إلى المكتبة

المادة 5

أعمال الصرافة
Exchange Business Rules

علي مركز الصرافه الالتزام بالاتي: ممارسه اعمال الصرافه في مقر مناسب وفق الشروط والمواصفات التي تحددها المؤسسه. عدم استخدام كلمه بنك او مصرف او مشتقاتهما او مرادفاتهما او اي تعبير يماثلهما في اي لغه سوا في اوراقه او مطبوعاته او عنوانه التجاري او اسمه او في دعاياته ويلتزم باستخدام كلمه مؤسسه صرافه او شركه صرافه. وجود رقابه فعاله علي اعمال مركز الصرافه ووضع ضوابط وسياسات واجراات عمل مناسبه لمركز الصرافه بما في ذلك مراقبه العمليات لتحديد المعاملات المشبوهه والاحتياليه لضمان الالتزام بالانظمه واللوائح والتعليمات ذات الصله. شموليه سياسات مركز الصرافه واجرااته بحيث تعكس جميع متطلبات المؤسسه النظاميه. التقييد باللوائح والادله التشغيليه ووثائق سياسه اداره المخاطر اللازمه لتقديم الخدمات الي العملا بكفاه. ضمان فاعليه النظم وموثوقيتها وامنهالدعم انشطتها. اجرا اختبار مستقل دوري -بحد ادني كل سنه- (بواسطه مدقق داخلي خارجي) لتقييم اعمال مركز الصرافه بما في ذلك النظم الاليه. تسجيل كافه العمليات في النظام الالي وحظر اجرا اي عمليه خارجه. توافر نظم تقنيه مناسبه كحد ادني لاداره المخاطر وحمايه العملا ومكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. الاحتفاظ بسجل يحتوي علي كافه العمليات وفقاللتعليمات التي تصدرها المؤسسه بهذا الشان. حفظ وارشفه البيانات والمستندات وفقاللتعليمات الصادره عن المؤسسه. الاحتفاظ بصفه دائمه بغطا كامل مقابل التحويلات القائمه المسحوبه علي المراكز الرئيسيه لمراكز الصرافه او للمراسلين في الداخل او الخارج وذلك لمن لديه ترخيص بتحويل الاموال داخل المملكه وخارجها بحيث يمكن ادا قيمه التحويل فور تلقي الامر به. الالتزام بمتطلبات الامن والسلامه الصادره عن المؤسسه. وضع الترخيص الممنوح له من المؤسسه في مكان بارز في مقره وفروعه. ان يقترن اسم مركز الصرافه برقم الترخيص في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه. الحفاظ علي سريه اي معلومات يحصل عليها اثنا ممارسته عمله وعدم افشائها او الافاده منها باي طريقه حتي بعد انتها عمله الا بعد الحصول علي موافقه المؤسسه المسبقه. وجود خطه لاستمراريه الاعمال. ب- للمؤسسه اصدار اي تعليمات تراها ضروريه لتطبيق المتطلبات الاشرافيه والرقابيه علي اعمال مركز الصرافه.