العودة إلى المكتبة

المادة 212

نظام العمل
نظام العمل

يحظر تشغيل االحداث اثنا فتره من الليل ال تقل عن اثنتي عشره ساعه متتاليه اال في الحاالت التي يحددها الوزير بقرار منه.