العودة إلى المكتبة
المادة 103
civil_law
Civil Transactions Law KSA
١٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
103
civil_law
المرسوم:
M/191 1444-11-29
نسخ النص
طباعة
مشاركة
كل عقد لم يذكر سببه يفترض انه له سببا مشروعا مالم يقم الدليل علي خلاف ذلك.