دون اخالل باالحكام المتعلقه بعقد العمل البحري الوارده في هذا النظام تصدر بقرار من الوزير-بالتنسيق مع الهيئه العامه للنقل - الئحه تنظيم عقد العمل البحري وتشتمل علي االحكام المتعلقه بحقوق طرفي العقد والتزاماتهما وظروف المعيشه والسالمه والغذا والنوم والترفيه علي متن السفينه والتدابير الواجب علي صاحب العمل اتخاذهاللوقايه من االصابات واالمراض المهنيه والرعايه الصحيه وساعات العمل والراحه واالجازات وتدريب وتنميه مهارات البحار واحكام اعاده البحار الي موطنه واصدار شهاده التزام السفينه باحكام هذا النظامواليه التفتيش والرقابه علي التزام السفن في ضو هذا النظام وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبه علي ارتكابها واحكام التسويه الوديه للشكاوي.