العودة إلى المكتبة

المادة 228

نظام العمل
نظام العمل

ال تزيد ساعات العمل علي ظهر السفينه اثنا وجودها في عرض البحر علي اربع عشره ساعه في مده اربع وعشرين ساعه وال علي اثنتين وسبعين ساعه في مده سبعه ايام.