العودة إلى المكتبة
المادة 251
نظام العمل
نظام العمل
١ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
251
نظام العمل
المرسوم:
م/51
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يصدر الوزير الالئحه التنفيذيه لضبط اعمال التفتيش وتنظيمها.