صوره الدفع من خلال الدعوي: اقامت المدعيه دعواها ضد المدعي عليه بصفته ولي علي زوجها طالبه الحكم بفسخ الولايه عن زوجهالتمتعه بقواه العقليه وعدم وجود ما يوجب اقامه ولي عليه. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه انكر عدم حاجه اخيه -زوج المدعيه- الي الولايه عليه ودفع بانه غير متزن وتصرفاته غير واعيه. وبعد عرض المولي عليه علي لجنه من الاطبالتقدير اهليته الشرعيه رات حاجته لولي يرعي شؤونه لوجود اعاقه ذهنيه بسيطه لديه وضعف في الادراك. ولذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن دعوي المدعيه والزم الولي بالحفاظ علي مال المولي عليه ومتابعه شؤونه.