الدراسه التحليليه للدفع: في الدعوي التي دفع بها المدعي عليه -وهو اخ المولي عليه- بان ولايته علي المال فقط واثبت ذلك بصك الولايه وقدحت المدعيه -وهي زوجه المولي عليه- بعداله المدعي عليه بقصد ابطال الدفع فجري سؤالها عما تقدح به فشهدت علي دينه وامانته وادعت تقصيره في النفقه الكافيه انكر المدعي عليه التقصير واثبت عكسه حكم القاضي برد الدعوي بنا علي الدفع وذلك لثبوت الدفع وثبوت صلاحيه المدعي عليه وذلك بالبينه المعدله شرعا وباقرار من المدعيه ولان الاولي بالولايه هو الاب ثم الوصي ثم الحاكم. يتضح اثر الدفع في الدعوي اذ بعد ثبوت اقتصاد الولايه بالصك الصادر مسبقا ولعدم وجود ما يقدح في صلاحيه المدعي عليه لولايه المال قبل الدفع وتم لموجبه رد الدعوي. ويتبين ان الدفع بان الولايه علي المال فقط يقبل قضا اذا ثبت اقتصاد الولي علي هذه الولايه لان كونه وليا علي المال لا يلزم منه ان يكون وليا علي النفس.