صوره الدفع من خلال الدعوي: اقامت المدعيه دعواها ضد المدعي عليه طالبه فسخ ولايته علي اخويها القاصرين سنا واقامتها وليه بدلا منه وذلك لانه غير صالح للولايه لكونه قد استولي علي اموال القاصرين ولانه من اصحاب السوابق. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اقر بولايتيه علي اخويه غير الشقيقين وانكر استيلا علي شي من اموالهما ودفع بانه تاب من سوابقه الجنائيه وانه صالح للولايه علي القاصرين وطلب البينه من المدعيه. طلبت الكتابه للادله الجنائيه فافادت بوجود سوابق جنائيه للمدعي عليه. وبعد ان طلب القاضي من المدعيه بينه علي صلاحيتهاللولايه احضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصلاحيتها. ونظرالان مبني الولايه علي الاصلح ولان قرب الولي من المولي عليه اصلح لشانه لذا فقد حكم القاضي بعزل المدعي عليه عن الولايه علي اخويه القاصرين واقام المدعيه وليه عليهما.