حكم ولايه الفاسق: تنقسم الولايه الي قسمين: القسم الاول: ولايه الفاسق علي النفس. وولايه التربيه: اتفق الفقها علي انهالا تكون لفاسق. وولايه النكاح: اختلف الفقها في حكم ولايه الفاسق للنكاح علي قولين: القول الاول: تصح ولايه الفاسق للنكاح وهو مذهب الحنفيه وقول عند المالكيه والشافعيه والحنابله. القول الثاني: لا تصح ولايه الفاسق للنكاح وهو مذهب المالكيه والشافعيه والحنابله وقول عند الحنفيه. الراجح -والله اعلم- القول الاول فالفاسق تصح ولايته في النكاح لعموم البلوي ولكون الفاسق -غالبا- ما يكون حريصا علي طلب الاكفاللمراه. القسم الثاني: ولايه الفاسق علي المال: اختلف الفقها في حكم ولايه المال للفاسق علي قولين: القول الاول: صحه ولايه الفاسق للمال وهذا قول الحنفيه والمالكيه. القول الثاني: عدم صحه ولايه الفاسق للمال وهذا قول الشافعيه والحنابله. الراجح -والله اعلم- هو القول الثاني فلا يصح ان يلي الفاسق ولايه المال وذلك لان مبني هذه الولايه علي الامانه وحسن التصرف وهذالا يتصور من فاسق فيضر بذلك المولي عليه.