العودة إلى المكتبة

المادة 40

الأحوال الشخصية

الدراسه التحليليه للدفع: في الدعوي التي دفع بها المدعي عليه -وهو خال المولي عليها- بعدم صلاحيه المدعي للولايه وذلك لكونه قد هجرها منذ اكثر من سنتين ولانه لا يعرف عنها شيئا ولا ينفق عليها ولا يهتم بمصاريفها ولا يعرف سكنها ولكون المدعي قد استولي علي اموال والده وحرم امه واخته من المال. انكر المدعي الدفع فاحضر المدعي عليه بنات المولي عليها فشهدن علي صحه الدفع وعلي صلاحيه المدعي عليه للولايه حكم القاضي برد الدعوي بنا علي الدفع وذلك لثبوته وثبوت صلاحيه المدعي عليه للولايه بالصك الصادر سابقا ولعدم طعن المدعي بصلاحيته ولان الولايه للقاضي يعين من يراه الاصلح. يتضح اثر الدفع في الدعوي اذ بعد ثبوت عدم صلاحيه المدعي للولايه وذلك لثبوت فسقه بشهاده الشهود قبل الدفع وتم لموجبه رد الدعوي. ويتبين ان الدفع بعدم صلاحيه المدعي للولايه يرجع في قبوله الي القاضي بما تتضمنه الدعوي من قرائن وشهود تدل علي صلاحيه الولي من عدمهاللولايه.