الدراسه التحليليه للدفع: في الدعوي التي دفع بها المدعي عليه -وهو ناظر الوقف- بالعرف في تحديد الاجر الذي ياخذه الناظر انكر المدعي -وهو احد المستحقين- الدفع وذكر ان الواقف لم يسم شيئاللناظر تقرر الكتابه الي هيئه الخبراللتاكد من صحه الدفع فوردت الاجابه موافقه لما دفع به المدعي عليه بان هذه النسبه هي التي ياخذها الناظر عرفا واحصر المدعي عليه شاهدين شهدوا علي هذا العرف واستحقاق المدعي عليه لهذه النسبه حكم القاضي برد الدعوي بنا علي الدفع وذلك لثبوت صحته وقد قرر الفقها بان للناظر اجره المثل اذالم يسم له الواقف شيئا. يتضح اثر الدفع في الدعوي اذ بعد ثبوت ما يستحقه الناظر عرفا من الغله بالبينه المعدله شرعا وثبوت استحقاقه العشر بتقدير هيئه الخبرا قبل الدفع وتم لموجبه رد الدعوي. ويتبين ان الدفع بالعرف في تحديد الاجر الذي ياخذه الناظر يقبل قضا اذالم يعين له الواقف اجرا وثبت العرف وثبوت استحقاق الناظر لهذا الاجر.