العودة إلى المكتبة

المادة 75

الأحوال الشخصية

الدراسه التحليليه للدفع: في الدعوي التي دفع فيها المدعي عليهم بان المدعي عزل عن النظاره وذلك لتخلفه عن الاشراف واهماله النظاره واسندوا الدفع علي ما ورد في صك النظاره: بان اهمال الناظر للنظاره وتخلفه عن الاشراف يعرضه للعزل ولا يعطي شيئا من مستحقاته. واقر المدعي باهماله وتخلفه عن الاشراف فحكم القاضي برد الدعوي بنا علي الدفع وذلك لثبوت صحه الدفع. يتضح اثر الدفع في الدعوي اذ بعد ثبوت تخلف المدعي عن الاشراف وذلك باقراره قبل الدفع وتم لموجبه رد الدعوي. ويتبين ان الدفع بعزل ناظر الوقف يقبل قضا اذا تحقق: ثبوت عزل الناظر وثبوت سبب عزل الناظر كعزله لعدم مباشرته اعمال النظاره لان الامانه والعداله شرط لنظاره الوقف واهماله بعدم مباشرته اعمال النظاره اخلال بهما.