العودة إلى المكتبة

المادة 102

الأحوال الشخصية

العمل بشرط الواقف في المستحقين: اتفق الفقها علي ان للواقف ان يقف علي اشخاص محصورين كاولاده وغير محصورين كالفقرا وعلي ان الواقف اذا اشترط او حدد صفه معينه في ترتيب المستحقين للوقف فانه يعمل بها وعلي ان للواقف ان يقف علي ذمي وعلي انه لا يوقف علي الحربي وعلي ان للواقف ان يشترط صفه في المستحقين يراد بها قربه وعلي انه ليس للواقف ان يشترط صفه في المستحقين يراد بها معصيه. واختلفوا في حكم اشتراط الواقف في المستحقين صفه لا يراد بها قربه علي قولين: القول الاول: ان شرطه صحيح ومعتبر وهذا قول الحنفيه والمالكيه والشافعيه. القول الثاني: ان شرطه لا يصح ولا يعتبر وهذا قول الحنابله. الراجح -والله اعلم- هو القول الاول فيصح اشتراط الواقف صفه لا يراد بها قربه وذلك لوجوب اتباع شرط الواقف مالم يخالف الشرع والاوصاف التي لا يراد بها قربه مباحه فيباح اشتراطها ولا تخرج الوقف عن اصله ومقصده.