الدراسه التحليليه للدفع: في الدعوي التي دفعت بها المدعي عليها بان الهبه تملك بالقبض انكر المدعي اصل الدفع -الهبه- ولم يقم البينه علي ذلك جري سؤال هيئه الخبرا عن العرف الجاري في صحه كون المعطي قبل الزواج هبه ام لا فوردت الاجابه بان العرف يقتضي كونه هبه من الزوج اصر المدعي علي تكذيبه لاصل الدفع فحلفت المدعي عليها علي عدم طلب المدعي فيه وان المدعي قدمها علي كونها هبه لها فحكم القاضي بقبول الدفع ورد الدعوي وذلك لثبوت صحه كونها هبه والهبه تملك بالقبض فصح الدفع. يتضح اثر الدفع في الدعوي اذ بعد ثبوت الهبه وثبوت لزومها قبل الدفع بان الهبه تملك بالقبض وتم لذلك رد الدعوي. ويتبين من ان الدفع بتملك الهبه بالقبض يقبل قضا اذا تحقق: ثبوت كون المعطي هبه لا غيره وثبوت قبض الهبه وثبوت اذن الواهب بقبض الهبه.