صوره الدفع من خلال الدعوي: اقام المدعي دعواه ضد المدعي عليه وهو احد اعمامه طالبا الزامه بتسليمه الارض محل الدعوي بحجه ان جده المتوفي قد وهبهاله بعلم المدعي عليه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر الدعوي ودفع بان المورث كان يرغب في هبه الارض للمدعي ال انه لم يفعل حتي وفاته ثم لم يقبل ورثته هبه الارض للمدعي. وبطلب البينه من المدعي احضر شاهدا فشهد شهاده غير موصله لاثبات الدعوي وقد طلب المدعي يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فاداها كما طلب منه ولذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي لعدم ثبوتها.