لزوم الهبه بمجرد رغبه الواهب: اختلف الفقها في حكم لزوم الهبه بمجرد القول علي ثلاثه اقوال: القول الاول: ان الهبه لا تلزم مطلقا وهذا قول الحنفيه. القول الثاني: ان الهبه تلزم بمجرد القول وهذا قول المالكيه. القول الثالث: ان الهبه لا تلزم بمجرد القول وانما يشترط للزومها القبض وهذا قول الشافعيه والحنابله. الراجح -والله اعلم- هو القول الثالث لانه اوسط الاقوال والجامع بينها ولقوه ادلتهم وضعف ادله المخالفين فالهبه عقد جائز قبل القبض لازم بعد القبض. وبنا علي ذلك يتبين حكم لزوم الهبه بمجرد رغبه الواهب: فالهبه لا تكون الزمه بمجرد رغبه الواهب لان الهبه اذا كانت لا تلزم بالقول الصريح في تمليك الهبه للموهوب فمن باب اولي الا تلزم بمجرد الرغبه بل البد من قول وقبض حتي تلزم.