العودة إلى المكتبة

المادة 116

الأحوال الشخصية

صوره الدفع من خلال الدعوي: اقامت المدعيه دعواها ضد المدعي عليه طالبه الزامه باعاده ارض كانت قد وهبتهاله او اعاده ثمن الارض اليها بدعوي انهالم تكن في وعيها اثنا الهبه ثم لما افاقت استحيت من الرجوع فيها فنقلت ملكيه الارض اليه رسميا. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه انكر ان تكون المدعيه وهبت الارض له في غير وعيها ودفع بانها وهبتهاله بمحض ارادتها دون اجبار او اكراه وذهبت بنفسها الي كتابه العدل لاثبات ذلك. ونظرالان المدعيه اقرت بهبتهاللارض وتنازلها عنها عند كاتب العدل ولان الهبه بعد القبض لا عوده فيهالذا فقد حكم القاضي بعدم ثبوت استحقاق المدعيه لما تدعيه.