العودة إلى المكتبة

المادة 21

تمويل عقاري
Mashroo Nidham Al-Tamweel Al-Aqari

يجب علي الجهات المنوطه بتسجيل الملكيه العقاريه تمكين الممولين العقاريين المرخص لهم من الاطلاع والحصول علي المعلومات المدرجه في سجلات العقار لديهم وفقالما تحدده اللائحه بالاتفاق مع وزاره العدل