العودة إلى المكتبة
المادة أ
تمويل عقاري
Mashroo Nidham Muraqabat Sharikat Al-Tamweel
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
16
المادة الفرعية:
أ
تمويل عقاري
نسخ النص
طباعة
مشاركة
ان يكون راس مال الشركه لا يقل عن خمسه ملايين ريال