العودة إلى المكتبة

المادة أ

تمويل عقاري
Mashroo Nidham Al-Rahin Al-Aqari Al-Musajjal

ان يكون العقار المرهون معلوما علما نافياللجهاله مبيانا في عقد الرهن ذاته او في عقد لاحق