العودة إلى المكتبة
المادة أ
تمويل عقاري
Mashroo Nidham Al-Rahin Al-Aqari Al-Musajjal
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
17
المادة الفرعية:
أ
تمويل عقاري
نسخ النص
طباعة
مشاركة
ان يكون العقار المرهون معلوما علما نافياللجهاله مبيانا في عقد الرهن ذاته او في عقد لاحق