العودة إلى المكتبة

المادة ب

تمويل عقاري
Mashroo Nidham Al-Rahin Al-Aqari Al-Musajjal

ان يكون العقار مملوكاللراهن ملكا تاما او مملوكالكفيل المدين ويجوز رهن العقار غير المملوك موقوفا علي اجازه المالك