العودة إلى المكتبة
المادة ج
تمويل عقاري
Mashroo Nidham Al-Rahin Al-Aqari Al-Musajjal
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
19
المادة الفرعية:
ج
تمويل عقاري
نسخ النص
طباعة
مشاركة
ان يكون العقار المراد رهنه موجودا او محتمل الوجود مما يصح بيعه