العودة إلى المكتبة
المادة د
تمويل عقاري
Mashroo Nidham Al-Rahin Al-Aqari Al-Musajjal
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
20
المادة الفرعية:
د
تمويل عقاري
نسخ النص
طباعة
مشاركة
ان يصح بيع العقار المراد رهنه استقلالا بالمزاد العلني