العودة إلى المكتبة
المادة ب
تمويل عقاري
Mashroo Nidham Al-Rahin Al-Aqari Al-Musajjal
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
43
المادة الفرعية:
ب
تمويل عقاري
نسخ النص
طباعة
مشاركة
لا يصح ان يشترط في عقد الرهن ان تكون منافع المرهون للمرتهن