العودة إلى المكتبة

المادة 6

تمويل عقاري
Nidham Mukafahat Al-Ghash Al-Tijari

المنتج المغشوش: منتج دخل عليه تغيير او عبث به افقده قيمته الماديه او المعنويه اي كان السبب او منتج غير مطابق للمواصفات او منتج فاسد.