العودة إلى المكتبة

المادة 22

تمويل عقاري
Nidham Al-Tasjeel Al-Aini Lil-Aqar

يجب ان تقيد في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شانها انشا حق عيني (اصلي او تبعي) او نقله او تغييره او زواله