العودة إلى المكتبة

المادة 3

الوظيفة العامة
Nidham Al-Khidmah Al-Madaniyyah

يكون شغل وظائف المرتبين (الرابعه عشره) و(الخامسه عشره) بقرار مجلس الوزرا ويكون شغل وظائف المرتبه (الثالثه عشره) فما دون بقرار من الوزير المختص