يكون شغل وظائف المرتبين (الرابعه عشره) و(الخامسه عشره) بقرار مجلس الوزرا ويكون شغل وظائف المرتبه (الثالثه عشره) فما دون بقرار من الوزير المختص
يكون شغل وظائف المرتبين (الرابعه عشره) و(الخامسه عشره) بقرار مجلس الوزرا ويكون شغل وظائف المرتبه (الثالثه عشره) فما دون بقرار من الوزير المختص