الموظف الذي لا يباشر مهام وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه قرار التعيين يلغي قرار تعيينه ويعتبر كان لم يكن
الموظف الذي لا يباشر مهام وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه قرار التعيين يلغي قرار تعيينه ويعتبر كان لم يكن