العودة إلى المكتبة

المادة 5

الوظيفة العامة
Nidham Al-Khidmah Al-Madaniyyah

الموظف الذي لا يباشر مهام وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه قرار التعيين يلغي قرار تعيينه ويعتبر كان لم يكن