العودة إلى المكتبة

المادة 7

الوظيفة العامة
Nidham Al-Khidmah Al-Madaniyyah

يجب علي الموظف: ان يرفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفه والكرامه وان يراعي اداب اللياقه في تصرفاته وان يخصص وقت العمل لادا واجبات وظيفته وان ينفذ الاوامر الصادره اليه بدقه وامانه