العودة إلى المكتبة

المادة 25

الأنشطة التجارية
Nidham Al-Rahn Al-Tijari

يجوز رهن اكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه وللمرتهن تحديد ترتيب التنفيذ علي هذه الاموال مالم يتفق علي غيره