العودة إلى المكتبة

المادة 30

الأنشطة التجارية
Nidham Al-Rahn Al-Tijari

لا يجوز للمرتهن او العدل الانتفاع بالمال المرهون الا بموافقه مكتوبه من الراهن وبشرط ان يكون مقابل الانتفاع بما يعادل المثل