العودة إلى المكتبة

المادة 1/2

العقارات
نظام التسجيل العيني للعقار

تشكل لجنه برئاسه وكيل وزاره العدل المساعد او من ينوبه, وعضوين من المختصين في وزاره العدل, وعضوين من المختصين في وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان, يكون اجتماعها في وزاره العدل بدعوه من رئيسها حسب الحاجه, وتتولي المهام التاليه: ا. اقتراح المدن والمناطق العقاريه التي يبدا تطبيق النظام فيها والخطط اللازمه لتنفيذه. ب. تحديد الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحده العقاريه عليها. ج. ابدا الراي في المسائل التي تحال اليها من وزير العدل, ووزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان فيما يتعلق بنظام التسجيل العيني للعقار. وللجنه في سبيل تنفيذ المهام الموكله اليها الاستعانه بمن تراه من الخبرا والجهات الاخري المختصه.