العودة إلى المكتبة

المادة 1

الفقه الإسلامي
RULING_ON_FUNERALS_AND_WALIMAH

ما جا في اعلام الموقعين (): نص الامام احمد علي ان الرجل اذا شهد الجنازه فراي فيها منكرالا يقدر علي ازالته انه لا يرجع ونص علي انه اذا دعي الي وليمه عرس فراي فيها منكرالا يقدر علي ازالته انه يرجع فسالت شيخنا عن الفرق فقال: لان الحق في الجنازه للميت فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر والحق في الوليمه لصاحب البيت فاذا اتي فيها بالمنكر فقد اسقط حقه من الاجابه.