العودة إلى المكتبة
المادة 3
الفقه الإسلامي
CONFESSION_IS_BINDING
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
3
الفقه الإسلامي
نسخ النص
طباعة
مشاركة
القاعده الشرعيه: المر مؤاخذ باقراره