العودة إلى المكتبة
المادة 2/7
العقارات
نظام التسجيل العيني للعقار
٢ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
19
المادة الفرعية:
2/7
العقارات
المرسوم:
اللائحة التنفيذية
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يتم حفظ واتلاف الفهارس المنزوعه وفقالنظام حفظ و اتلاف الوثائق.